← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
494 · ص247 · ج2
م/ وأن يقطعَ الحلقوم والمريء.
هذا الشرط الرابع من شروط الذكاة: قطع ما يجب قطعه. فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق: الحلقوم: وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً. المريء: وهو مجرى الطعام والشراب. والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء. ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟ القول الأول: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط. واختاره ابن المنذر. القول الثاني: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين. وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). القول الثالث: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان. وهذا مذهب مالك. القول الرابع: أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما: المريء والحلقوم. وهذا مذهب الحنابلة. وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم ..... ) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا. والراجح الله أعلم.