408 · ص204 · ج2
م/ والحلي.
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس الحلي … ).
• وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.
• الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.
• ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.
• إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.