← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
408 · ص204 · ج2
م/ والحلي.
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه. قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي. لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس الحلي … ). • وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب. • الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها. • ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس. • إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.