404 · ص202 · ج2
م/ بأن تترك الزينة.
ذكر المصنف - رحمه الله - ما تجتنبه المحادة زمن إحدادها ومن ذلك: الزينة.
فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.
لحديث أم عطية: ( … ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصْب). متفق عليه
وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّقة … ).
(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر).
• ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.