← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
376 · ص188 · ج2
م/ وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.
أي: أن وضع الحمل هو نهاية العدة للمرأة الحامل سواء مات عنها زوجها أو طلقها. فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل. للآية السابقة (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل.