← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
344 · ص172 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ذكر الله كفارة الظهار وهي على الترتيب لا على التخيير. تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فأولاً: تحرير رقبة [أي تخليصها من الرق]. يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا مذهب جمهور العلماء. حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل ولحديث الجارية (قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم. • … (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) بأن كان لا يوجد عبيد للعتق، أو لا يملك ثمنها. ثانياً: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. • قال في المغني: أجمع العلماء على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار. • فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال. • إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع. • إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع. فالخلاصة: أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل: إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان، وإذا انقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق، وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. • إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع. • المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان ٣٠ يوماً أو كان ٢٩ يوماً. وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد. مثال: رجل صام من (١) محرم، وكان محرم (٢٩) يوماً وكان مثلاً صفر (٢٩) يوماً فإنه يجزئ ويكون صام (٥٨) يوماً.