شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
340 · ص170 · ج2
م/ ولا تحرمُ الزوجة به.
أي: لا يصير الظهار طلاقاً.
لقوله تعالى ( … فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة.
وأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية، لأنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً.