← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
297 · ص149 · ج1
م/ وَمِنْ شُرُوطِهَا سَتْرُ العورة.
هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. (أي تغطية العورة). قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار". قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان: زينة واجبة: هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة: وهي ستر ما زاد على العورة. وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه ثم ذكر المصنف شروط الثوب الساتر فقال: