← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
292 · ص146 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• الشك في الطلاق له عدة صور: الصورة الأولى: أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق: الأصل عدم الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين (اليقين لا يزول بالشك). الصورة الثانية: أن يشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فاليقين الأقل وهو واحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه. الصورة الثالثة: أن يشك في وجود الشرط وعدمه، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً، فالأصل عدم الشرط. الصورة الرابعة: الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط، كأن يقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، وشك هل حصل الأمر أم لا، فالأصل عدم الوقوع. الطلاق البائن والرجعي سبق تعريف الطلاق البائن بنوعيه والطلاق الرجعي، وسيذكر المصنف - رحمه الله - بعض المسائل المتعلقة بهما، وقد تقدم أكثرها.