← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
24 · ص12 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد وحديث جابر - السابق وفيه ( … فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها). • شروط النظر إلى المخطوبة: أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة. ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع. ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه. رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة. خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين: الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة. • الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.