218 · ص109 · ج2
م/ وألا يماطله بحقهِ.
أي: ويجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائه بلا مماطلة ولا كُرهٍ لأدائه، بل يؤديه ببشر وطلاقة.
كأن تقول المرأة: أريد كسوة فيقول إن شاء الله، ثم يماطل وتمضي الأيام ولم يأتي لها بشيء.
لأن المطل مع القدرة عليه حرام، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (مطل الغني ظلم).