← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
212 · ص106 · ج2
م/ أو فسخهِ لعيبها.
أي: ويسقط المهر ولا يكون لها شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها. مثال: إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً، ففسخ العقد، فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قِبلها. • ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره: الضابط الأول: يسقط المهر في كل فرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول. الضابط الثاني: يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. الضابط الثالث: يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت، وفي الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه.