212 · ص106 · ج2
م/ أو فسخهِ لعيبها.
أي: ويسقط المهر ولا يكون لها شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها.
مثال: إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً، ففسخ العقد، فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قِبلها.
• ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره:
الضابط الأول: يسقط المهر في كل فرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول.
الضابط الثاني: يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول.
الضابط الثالث: يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت، وفي الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه.