178 · ص89 · ج2
م/ وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر.
أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.
مثال: إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها.
لأن الفُرقة جاءت من قِبلها، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح.
• فإن كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج:
القول الأول: لا مهر لها.
لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ.
القول الثاني: لها نصف المهر، كالمطلقة قبل الدخول.
وهذا هو الصحيح، لأن الزوج هو السبب، وهذا هو مقتضى العدل.