← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
178 · ص89 · ج2
م/ وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر.
أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها. مثال: إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها. لأن الفُرقة جاءت من قِبلها، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح. • فإن كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج: القول الأول: لا مهر لها. لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ. القول الثاني: لها نصف المهر، كالمطلقة قبل الدخول. وهذا هو الصحيح، لأن الزوج هو السبب، وهذا هو مقتضى العدل.