← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
149 · ص75 · ج1
م/ وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
والواجب في الوضوء الغسلة الأولى فقط. لقوله تعالى: (فاغسلوا) والغسل يصدق بواحدة. • وأما الغسلة الثانية والثالثة فسنة. فقد ثبت حديث عن ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة). رواه البخاري وثبت في حديث عبد الله بن زيد: (أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين). رواه البخاري وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان في الصحيحين. وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين، ورجله مرة، ففي حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ( … ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين … ). متفق عليه وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد. والصواب أنه لا يكره، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليكون عاملاً بالسنة كلها. • أما الزيادة على الثلاث فلا يجوز، لحديث عبد الله بن عمرو: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أبو داود قال المباركفوري: " لا آمن إذا زاد في الوضوء أن يأثم ". وقال أحمد وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجلاً مبتلى ".