← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1234 · ص821 · ج1
م/ إذا كان على جهة بر، وسلِم من الظلم.
أي: يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها. لأن المقصود به التقرب إلى الله، كبناء مسجد أو مدرسة علمية، أو داراً ريعها للفقراء. لو قال: هذا وقف على الأغنياء، فإنه لا يصح، لأنهم ليسوا محلاً للقربة. • أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [لكن يشترط ألا يكون إثم]. مثال: وقفت هذا البيت على فلان الغني، فإنه يصح، لأنه ليس على جهة. • ومما يشترط في الوقف: أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه. فإذا كان لا ينتفع به على سبيل الدوام فلا يصح وقفاً. مثال: الطعام، لا يصح وقفه، لأنه ينفد. مثال: قلت: هذه الخبز وقف لله تعالى على الجائعين، فهذا لا يصح وقفاً، وتكون صدقة. لو وقّف حماراً مقطع الأرجل، فإنه لا يصح، لأنه لا ينتفع به. الوقف الجائز: مثل العقارات والكتب والأواني، مثال: هذه الأواني وقف يوضع بها الطعام للفقراء. مثال آخر: أن يقول: هذا السلاح وقف على المجاهدين في سبيل الله.