1215 · ص802 · ج1
م/ وعليه نقصه.
أي: وإن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص، فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن نقصها الغرس.
ومثل ذلك: ثوب تخرق، وبناء تهدم، وإناء تكسّر.
ومثل ذلك: لو غصب أمَة شابة وبقيت عنده لمدة شهرين وأتاها ما يوحشها فابيض شعرها، كانت بالأول تساوي: ١٠٠ ريال، والآن تساوي: ٥٠ ريالاً، فإنه يلزمه ضمان الخمسين، لأنها نقصت تحت استيلاء الغاصب، فوجب عليه الضمان، ولو ماتت عليه الضمان أيضاً.
لأنه نقْص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه.
• ما نقص بسعر هل يضمن؟
مثال: غصب شاة تساوي ٢٠٠ ريال، وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب، ولكن القيمة نقصت فصارت تساوي: ١٠٠، فردها الغاصب على صاحبها، فهل يضمن المائة؟
قيل: لا يضمن.
لأنه رد العين بذاتها لم تتغير.
وقيل: يضمن، واختاره ابن تيمية.
وهذا القول هو الصحيح.