← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1215 · ص802 · ج1
م/ وعليه نقصه.
أي: وإن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص، فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن نقصها الغرس. ومثل ذلك: ثوب تخرق، وبناء تهدم، وإناء تكسّر. ومثل ذلك: لو غصب أمَة شابة وبقيت عنده لمدة شهرين وأتاها ما يوحشها فابيض شعرها، كانت بالأول تساوي: ١٠٠ ريال، والآن تساوي: ٥٠ ريالاً، فإنه يلزمه ضمان الخمسين، لأنها نقصت تحت استيلاء الغاصب، فوجب عليه الضمان، ولو ماتت عليه الضمان أيضاً. لأنه نقْص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه. • ما نقص بسعر هل يضمن؟ مثال: غصب شاة تساوي ٢٠٠ ريال، وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب، ولكن القيمة نقصت فصارت تساوي: ١٠٠، فردها الغاصب على صاحبها، فهل يضمن المائة؟ قيل: لا يضمن. لأنه رد العين بذاتها لم تتغير. وقيل: يضمن، واختاره ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح.