1204 · ص791 · ج1
م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).
لأنه آدمي محترم.
قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه).
• وحكم اللقيط حر مسلم.
في قول عامة أهل العلم.
لأن الأصل في الآدميين الحرية.
مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه.
(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم.
والراجح: والله أعلم).