← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1204 · ص791 · ج1
م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي). لأنه آدمي محترم. قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه). • وحكم اللقيط حر مسلم. في قول عامة أهل العلم. لأن الأصل في الآدميين الحرية. مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه. (واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم. والراجح: والله أعلم).