← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
12 · ص6 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنه مباح. وهو قول لبعض أهل الظاهر. لعدم الدليل المانع. لكن يباح الاستمناء في حالتين: الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا. الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء. • حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح، لأمرين: أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {. ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. • استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض. ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].