12 · ص6 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنه مباح.
وهو قول لبعض أهل الظاهر.
لعدم الدليل المانع.
لكن يباح الاستمناء في حالتين:
الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا.
الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء.
• حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح، لأمرين:
أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {.
ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه.
• استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.
فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض.
ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].