شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
1180 · ص767 · ج1
م/ أو إجراء ماء إليها.
هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما.
• سقيها بماء المطر لا يكون إحياء.