← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1117 · ص704 · ج1
م/ أو برئ الأصيل.
أي: إذا أبرأ التاجر المضمون عنه (وهو من عليه الحق) فإنه ذمة الضامن تبرأ. لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برئ الأصل برأ الفرع. • لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، والقاعدة: إذا برئَ الأصل برئ الفرع لا العكس. • إذا استوفى المضمون له من الضامن فإنه يرجع على المضمون عنه إذا نوى. وهذه المسألة له أحوال: إذا نوى الرجوع فإنه يرجع. إذا نوى التبرع (يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه) فهذا لا يرجع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة. أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً، بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه، فالراجح أنه يرجع. • أما الكفيل فإنه يبرأ بالأحوال التالية: أن يُسلم الكفيل. بموت المكفول، لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر. بإبراء المكفول له (صاحب الحق). إذا سلم المكفول نفسه. • (إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).