← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1083 · ص670 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعند المالكية أن المدة ثلاثة أيام لكن يزيد عليها قليلاً بقدر الحاجة كيومين ونحوها، ولا تزيد عند أبي حنيفة والشافعي على ثلاث ليال. • يبطل خيار الشرط: إذا مضت مدة الخيار، وإذا أسقطاه. مثال: إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة {١٠} أيام، وبعد مضي {٥} أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما. • النماء المنفصل والمتصل زمن الخيار للمشتري. النماء المنفصل {أي من المبيع} للمشتري. مثال: باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار {٧} أيام، اللبن نماء منفصل، فهو للمشتري. وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه. مثال: اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة {٦} أشهر، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة، فقال البائع رجعت عن بيع العبد {العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل} فيأخذ البائع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري. • لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك: إذا أذن صاحب الحق. • إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك إلى الورثة.