← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
107 · ص54 · ج1
م/ وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ.
أي أن بول وروث الحيوان غير المأكول [كالأسد والنمر وغيرها] نجس، وهذا مذهب جماهير العلماء. قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله. • قوله (كل حيوان محرم أكله) دليل على أن بول الحيوان غير محرم الأكل طاهر، وهذا مذهب الحنابلة [وسيأتي].