← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1037 · ص624 · ج1
م/ وأن يقولَ بِعتُكَ إحْدى السلعتين.
أي: لا يجوز أن يقول البائع للمشتري بعتك إحدى السلعتين، مثال: عنده كيس قهوة، وكيس أرز، فقال: بعتك إحدى الكيسين ب ٣٠٠ ريال، هذا لا يجوز، لأن هذا جهالة، لأنهما مختلفان، قيمة القهوة غير قيمة الأرز. مثال آخر: إذا قال: بعتك إحدى السيارتين، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة وغرر. • والمصنف - رحمه الله - ينبغي أن يقيد ما قاله بالسلعتين (المختلفتين)، أما إذا كانت السلعتان متفقتين فهذا لا يؤثر، فلو كان عنده - مثلاً - عشر أكياس قهوة من نوع واحد، وقال بعت عليك واحد منها ب ٣٠٠ ريال صح البيع، لأن الأكياس ليست مختلفة ولا متفاوتة. مثال آخر: إنسان عنده سيارتان من نوع واحد وبصفة واحدة فقال بعتك إحدى السيارتين، فإن هذا يجوز، لأن الإبهام لا يؤثر.