1032 · ص619 · ج1
م/ فجميع الأعيانِ من عقارٍ وحيوان وأثاث وغيرها.
فجمع الأعيان من عقار: كالأراضي والدور والدكاكين. [ضابط العقار: ما لا يُنقل].
وحيوان: المراد به الحيوان الذي يباح الانتفاع به، ويخرج بذلك الكلب لأنه لا يجوز بيعه.
وأثاث: مثل الأواني والفرش وغير ذلك كالسيارات والمواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها.