← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1003 · ص590 · ج1
م/ وقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) رواه مسلم
[عْير وثوْر] جبلان معروفان عند أهل المدينة. • الحديث دليل على تحريم المدينة فلا يقطع شجرها في حرمها ولا يقتل الصيد ولا ينفر. وهذا مذهب جماهير العلماء. للحديث الذي ذكره المصنف (المدينة حرم ما بين … ). • ينبغي معرفة حدود حرم المدينة لما يترتب على ذلك من حصول البركة بدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتحريم الصيد، ومنع الدجال منها، وكونها لا يدخلها الطاعون إلى ذلك مما ثبت بالأحاديث الصحيحة، أما مضاعفة الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المدينة. فائدة: أنه لا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة والمدينة فقط. وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، لهذا يجب تصحيح العبارة المشهورة عند الناس [ثالث الحرمين] يقصدون المسجد الأقصى. قال ابن تيمية: " ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".