← المكتبة ▭▭ صفحتان
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
785 · ص800 · ج2
العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا ١، وهو معنى قول الخرقي في المقنع ٢. قال أحمد رحمه الله: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا ٣. قال الشيخ ٤: سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة ٥، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع. قال في الفائق ٦: لم ينص أحمد رحمه الله على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم. وإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير
١ ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٣، والإنصاف ٤/ ٤١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١. ٢ ينظر: المقنع ٢/ ٤٦. ٣ ينظر: الإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢١. ٤ ينظر: المغني ٤/ ١١٥، والشرح الكبير ٤/ ٩١، والمبدع ٤/ ٩٠، والإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٢. ٥ في المخطوط (مُذهبًا الجملة) والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٧. ٦ نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٤١٧.