← المكتبة ▭▭ صفحتان
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
763 · ص778 · ج2
ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس. ولا يكره ادخار قوتٍ؛ لأهله، ودوابه نصًّا ١. ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجةٍ، ويحرم عليه أخذ زيادةٍ بلا حق.
١ ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٢٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٨.