← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
435 · ص463 · ج1
القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور ((صياغة)) . ذكر هذه القاعدة ابن رجب بصيغة الاستفهام-، ثم قسم الأفعال التي يتعلق فيها الامتناع بالمكلف إلى أربعة أنواع: النوع الأول: أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به. النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس به. النوع الثالث: أن يعلم قبل الشروع في الفعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به. النوع الرابع: أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه١. ولم أجد هذه القاعدة مذكورة عند غير ابن رجب. إلا أن
١ انظر: القواعد لابن رجب ص١٠٤-١٠٧.
→ prev 435 / 798 next ←