← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
436 · ص464 · ج1
مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١. وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢. معاني المفردات: متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣. بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤. الإقلاع: الكف٥. المعنى الإجمالي: صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون
١ كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وكقاعدة ((ما قارب الشيء هل يعطى حكمه)) ، ونحوهما. ٢ انظر: البرهان ١/٢٩٩، والمنخول ص١٢٩، والوصول ١/١٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠. ٣ انظر: الصحاح ٣/٩٧٣، والقاموس المحيط ٢/٢٤٨ (لبس) . ٤ انظر: الصحاح ٢/٥٨٦ (بدر) . ٥ الصحاح ٣/١٢٧٠ (قلع) . ٦ يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.
→ prev 436 / 798 next ←