← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
317 · ص341 · ج1
القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر. ((صياغة)) . أورد ابن رجب هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ١، وأشار إليها الزركشي - ضمنا - عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة، وجائزة٢. وبمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة ((الضرر يزال)) ، وما في معناها. معاني المفردات: يجوز لغة: يسوغ، وأصله من الجَوز وهو وسط الشيء، وجُزْتُ الطريق سَلكْتُه٣. والجواز في الشرع يأتي بمعنى الإباحة، ويأتي بمهنى ما لا يمتنع
١ انظر: القواعد لابن رجب ص١٠٠. ٢ انظر: المنثور ٢/٤٠١، ومختصره للشعراني (رسالة) ٢/٥٥٠، وسيأتي بيان معناهما قريبا - إن شاء الله -. ٣ انظر: مقاييس اللغة ١/٤٩٤، والصحاح ٣/٨٧١، والمفردات ص١٠٣، ولسان العرب ٢/٤١٦ (جوز) .
→ prev 317 / 798 next ←