← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
461 · ص491 · ج1
القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه. ((صياغة)) . أورد الزركشي، وابن رجب هذه القاعدة بصيغة الاستفهام، ثم فصّلا في الجواب فقسما ما يكون فرضا إلى قسمين هم: العبادات المحضة، والتصرفات. فأما العبادات المحضة فإن كان وقتها موسعا جاز التنفل من جنسها قبل أدائها، وقال ابن رجب: "وقبل قضائها على الأصح" وأما التصرفات المالية كالهبة والصدقة ونحوهما فقد قال الزركشي: "إن فعلها من عليه دَين أو من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته حَرُمَ على الأصح" وقال ابن رجب: "إن كان قد حجر عليه لم يصح تصرفه وإلا جاز"١، وأشار إلى معنى هذه القاعدة العز بن عبد السلام٢
١ انظر: المنثور ٣/٢٧٨، والقواعد لابن رجب ص١٣. ٢ انظر: قواعد الأحكام ١/٨٨.
→ prev 461 / 798 next ←