← المكتبة ▭▭ 2 pages
جامع الأمهات
ابن الحاجب الفقه المالكي 646 هـ
A− A+
86 · ص115
وَلَوْ صَلَّى جُنُباً نَاسِياً أَعَادَ هُوَ وَمَنْ كَانَ عَالِماً بِهَا [دُونَ غَيْرِهِمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ، ثَالِثُهَا: تَبْطُلُ خَلْفَ الْعَامِدِ]. وَيُؤْمَرُ الْمُنْفَرِدُ وَالإِمَامُ بِسُتْرَةٍ وَلَوْ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِنْ خَشِيَ مُرُوراً، وَقِيلَ: مُطْلَقاً، وَيَأْثَمُ الْمَارُّ وَلَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَالْمُصَلِّي إِنْ تَعَرَّضَ، فَتَجِيءُ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَلا يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُحَصَّباً وَيَدْفِنُهُ أَوْ تَحْتَ حَصِيرٍ، وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ فِيهِ وَيَخْرُجُ فَيَطْرَحُهَا، وَإِحْضَارُ الصَّبِيِّ لا يَعْبَثُ، وَيَكُفُّ إِذَا نُهِيَ، جَائِزٌ دُونَ غَيْرِهِمْ.
→ prev 86 / 547 next ←