← المكتبة ▭▭ 2 pages
جامع الأمهات
ابن الحاجب الفقه المالكي 646 هـ
A− A+
110 · ص139
وَالْمُقَدَّمُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لأَحَدِهِمَا عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَّجَهَا اللَّخْمِيُّ عَلَى الْخِلافِ فِي الْفَوْتِ بِالْمَوْتِ، وَفِي الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ: قَوْلانِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُمَا - ثَالِثُهَا: يُقْضَى لِلزَّوْج دُونَهَا، وَعَلَى الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ رَقِيقاً وَأَذِنَ السَّيِّدُ فَقَوْلانِ، وَإِذَا امْتَنَعَا أَنْ يُغَسِّلا أَوْ غَابَا فَلأَوْلِيَائِهِ (١) عَلَى تَرْتِيبِ الْوِلايَةِ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْبِنْتِ لِلْمَرْأَةِ كَالابْنِ وَابْنٍ لِلرَّجُلِ، وَيَجِبُ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ بِسَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ، وَيُوَارَى شَهِيدُ قِتَالِ الْعَدُوِّ فِي الْمُعْتَرَكِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَإِنْ قَصَرَتْ عَنِ السَّتْرِ زِيدَ، وَفِي الدِّرْعِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْقُلُنْسُوَةِ: قَوْلانِ، وَيُنْزَعُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ ثَمِينٍ، وَخَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْمِنْطَقَةِ، وَأَمَّا الْمَطْعُونُ وَالْغَرِيقُ (٢) وَذاتُ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَالْحَرِيقُ وَذُو الْهَرَمِ وَذَاتُ الْحَمْلِ فَكَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا شُهَدَاءَ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَكَغَيْرِهِ وَيُطَيَّبُ. وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِهِ، وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ، وَلا يُقْضَى بِالزَّائِدِ مَعَ مُشَاحَّةِ
(١) فِي (م): فالأولياء. (٢) فِي (م): الغرق.
→ prev 110 / 547 next ←