← المكتبة ▭▭ 2 pages
جامع الأمهات
ابن الحاجب الفقه المالكي 646 هـ
A− A+
189 · ص218
سَاقَهُ لِلتَّمَتُّعِ أَجْزَأَهُ وَأَمَّا النُّسُكُ فَلا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَلا نَهَارٍ وَلا مَكَانٍ كَطَعَامِهَا وَصِيَامِهَا إِلا أَنْ يَجْعَلَهَا هَدْياً فَيَكُونَ مِثْلَهُ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ أَوْ أُضْحَيِتَّهُ غَيْرُهُ وَيُجْزِئُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْلِمٍ فَلا يُجْزِئُهُ، وَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ مَعَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ. وَالأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. وَالْمَعْدُودَاتُ: الثَّلاثَةُ بَعْدَهُ وَهِيَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
→ prev 189 / 547 next ←