← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
54 · ص11 · ج4
أجازوا قال ليس لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق قلت ولم قال لأن مكاتبتهما واحدة فلا يردان إلا جميعا ولا يعتقان إلا جميعا باب ميراث المكاتب قال أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن على وعبد الله وشريح رضي الله عنهم أن المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى إلى المولى ما بقى من المكاتبة ويكون ما بقى لورثته قلت أرأيت المكاتب إذا مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء
→ prev 54 / 2208 next ←