← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
322 · ص78 · ج1
فحسن وإن ترك ذلك لم يضره قلت أرأيت رجلا توضأ من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي قال لا بأس بذلك كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد باب البئر وما ينجسها أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال قلت أرأيت فأرة وقعت في
→ prev 322 / 2208 next ←