← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
257 · ص61 · ج2
باب صدقة البقر قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك فما زاد على الأربعين فإن الزيادة
→ prev 257 / 2208 next ←