← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
412 · ص101 · ج2
قلت وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه فيه زكاة قال لا قلت فهل عليه فيه صدقة الفطر قال لا قلت لم قال لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة غيرها باب العاشر قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أم دنانير أقل
→ prev 412 / 2208 next ←