← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
134 · ص29 · ج1
هل يفسد ذلك الماء قال لا قلت لم قال لأنه ليس له دم فلا بأس بالوضوء منه قلت: وكذلك كل شيء ليس له دم قال نعم قلت أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول أو عذرة أو وقع ذلك في الجب وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب من ذلك الماء قال لا قلت أرأيت إن توضأ وصلى أياما قال عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها
→ prev 134 / 2208 next ←