← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
80 · ص45 · ج3
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَلَا يجزىء من الضَّأْن أَيْضا إِلَّا الثَّنية أَو الثني وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة نَحْو قَوْلنَا وَقَالَ مَالك تجزىء الْجَذعَة من الضَّأْن والمعز وَهِي الَّتِي لَهَا سنة كَمَا تجزىء الثَّنية فَإِن كَانَت الأغنام مُتَسَاوِيَة السن مُخْتَلفَة الصّفة أَخذ السَّاعِي الأحظ لأهل السهْمَان وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يَأْخُذ الْوسط فَإِن كَانَت مراضا لم يُكَلف عَنْهَا صَحِيحَة وَقَالَ مَالك لَا تقبل مِنْهُ إِلَّا الصَّحِيحَة فَإِن كَانَ بَعْضهَا مراضا أَخذ مِنْهَا صَحِيحَة بِالْقِسْطِ وَحكي القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله أَنه إِذا وَجب عَلَيْهِ فرضان فِي نِصَاب وَأَحَدهمَا مَرِيض وَالْآخر صَحِيح وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه يقبل مِنْهُ صَحِيح ومريض وَلَيْسَ بِصَحِيح بل يُطَالب بِصَحِيح آخر بِالْقِسْطِ قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَيَأْخُذ خير الْمَعِيب نَقله الْمُزنِيّ رَحمَه الله وَلَا يخْتَلف أَصْحَابنَا أَنه إِذا كَانَ الْجَمِيع معيبا أَنه لَا يَأْخُذ خَيره
→ prev 80 / 877 next ←