← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
239 · ص101 · ج1
فَإِن ذبح مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس بذَبْحه كَمَا ينجس بِمَوْتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يطهر بِالذبْحِ إِلَّا الْخِنْزِير والآدمي فصل يحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة وَقَالَ دَاوُد محرم الشّرْب خَاصَّة وَفِي جَوَاز اتخاذها لَا للاستعمال قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يجوز وَمن اصحابنا من حكى أَن تَحْرِيمهَا لعينها لَا لِمَعْنى يعقل وَفرع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْء
→ prev 239 / 877 next ←