766 · ص290 · ج2
وَإِن كَانَ مَعَ الْمَيِّت نسَاء لَا رجل مَعَهُنَّ صلين عَلَيْهِ فُرَادَى
وَقَالَ ابو حنيفَة يصلين عَلَيْهِ جمَاعَة
وَيكرهُ نعي الْمَيِّت والنداء عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِهِ
فصل
وأولاهم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ الإبن ثمَّ ابْن الإبن ثمَّ الْأَخ ثمَّ ابْن الْأَخ ثمَّ الْعم ثمَّ ابْن الْعم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ من الْأَب
وَقيل فِيهِ قَولَانِ