← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
256 · ص106 · ج3
وَقَالَ أَبُو ثَوْر يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاع كَامِل وَقَالَ ابو يُوسُف فِي ولد ألحق بأبوين يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاع كَامِل وَقَالَ مُحَمَّد يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف صَاع وَهَذَا مناقضة مِنْهُمَا وَلَيْسَ لأبي حنيفَة نَص فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَلَا يعْتَبر النّصاب فِي زَكَاة الْفطر وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وابو ثَوْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة يعْتَبر فِي وجوب زَكَاة الْفطر أَن يكون مَالك النّصاب أَو مَا قِيمَته نِصَاب فَاضلا عَن مَسْكَنه وأثاثه وَمن تحل لَهُ الصَّدَقَة عِنْده لَا تجب عَلَيْهِ الْفطْرَة فصل وَفِي وَقت وجوب الْفطْرَة قَولَانِ قَالَ فِي الْقَدِيم تجب بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم الْعِيد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي ثَوْر وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ بعض أَصْحَاب مَالك يجب بِطُلُوع الشَّمْس من يَوْم الْفطر وَقَالَ فِي الْجَدِيد تجب بغروب الشَّمْس من آخر يَوْم من
→ prev 256 / 877 next ←