← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
296 · ص120 · ج1
فَإِن أَفَاضَ المَاء على لحيته أَو مسح شعره ثمَّ ذهب الشّعْر لم يجب غسل مَا تَحْتَهُ وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يجب غسله فصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقين وَقَالَ زفر وابو بكر بن دَاوُد لَا يجب غسل الْمرْفقين فَإِن خلق لَهُ
→ prev 296 / 877 next ←