708 · ص260 · ج3
وَيجوز للْمحرمِ أَن يغْتَسل بالسدر والخطمي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لَهُ ذَلِك فَإِن فعل لَزِمته الْفِدْيَة فَإِن كَانَ على بدنه وسخ جَازَ لَهُ إِزَالَته
وَقَالَ مَالك إِذا أزاله لَزِمته صَدَقَة
وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله يكره للْمحرمِ أَن يكتحل بالإثمد
وَنقل الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَنه لَا بَأْس بِهِ
وَسُئِلَ سعيد بن الْمسيب أيكتحل الْمحرم فَقَالَ لَا يكتحل فَإِنَّهُ زِينَة
وَيجوز للْمحرمِ أَن يفتصد ويحتجم إِذا لم يقطع من شعره شَيْئا
وَحكى الْأَبْهَرِيّ عَن مَالك أَنه إِذا فعل شَيْئا من ذَلِك وَجَبت عَلَيْهِ صَدَقَة