← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
407 · ص157 · ج1
على غير طَهَارَة وَهُوَ قَول مَالك وَلَا يجوز لَهُ مس أوراقه وَبِه قَالَ أَحْمد وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن الحكم وَعَطَاء وَقَالَ الخراسانيون من أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز لَهُ مس مَوضِع الْكِتَابَة وَيجوز لَهُ مس مَا سوى ذَلِك وَقَالَ دَاوُد كل ذَلِك جَائِز إِذا وضع الْوَرق بَين يدين وَكتب الْقُرْآن فِيهِ وَهُوَ مُحدث جَازَ وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِن حمل صندوق الْمَتَاع وَفِيه مصحف جَازَ وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يجوز وَلَيْسَ بِصَحِيح