← المكتبة ▭▭ 2 pages
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
403 · ص155 · ج3
شعْبَان وَقَامَت الْبَيِّنَة بِرُؤْيَة الْهلَال من اللَّيْل وَلم يكن أكل وَلَا نوى الصَّوْم فَإِنَّهُ يلْزمه الْإِمْسَاك وَيجزئهُ صَوْمه وَلَا يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح أَدَاء رَمَضَان بنية من النَّهَار قبل الزَّوَال وَكَذَلِكَ كل صَوْم تعلق بِزَمَان بِعَيْنِه وَهل تصح نِيَّته مَعَ طُلُوع الْفجْر فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا أَنه لَا يَصح وَيجزئهُ النِّيَّة فِي جَمِيع اللَّيْل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِن نوى بِاللَّيْلِ ثمَّ أكل بعده أَو جَامع لم تبطل نِيَّته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَحكي عَن أبي إِسْحَاق أَن نِيَّته تبطل وَلَيْسَ بِشَيْء وَيجب تعْيين النِّيَّة للصَّوْم الْوَاجِب وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَقَالَ ابو حنيفَة صَوْم رَمَضَان لَا يفْتَقر إِلَى تعْيين النِّيَّة فَلَو نوى النَّفْل فِيهِ أَو صوما غَيره انْصَرف إِلَى صَوْم رَمَضَان وَكَذَلِكَ النّذر الْمعِين وَأما الْمُسَافِر إِذا نوى النَّفْل فِي رَمَضَان فَفِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا أَنه ينْعَقد نفلا وَالثَّانيَِة أَنه يَقع عَن رَمَضَان فَإِن نوى فِي السّفر فِي رَمَضَان فرضا غير رَمَضَان انْعَقَد مَا نَوَاه عِنْده
→ prev 403 / 877 next ←