← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
220 · ص94 · ج3
فَإِن قُلْنَا يملك بالمقاسمة فزكاة الْجَمِيع على رب المَال فَإِن أخرجهَا من المَال فَمن أَيْن يحْتَسب فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهمَا أَنَّهَا تحتسب من الرِّبْح وَالثَّانِي من رَأس المَال وَالثَّالِث مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي ضمه إِلَى رَأس المَال فِي الزَّكَاة مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف وَإِن قُلْنَا إِن الْعَامِل يملك نصِيبه من الرِّبْح بالظهور فزكاته عَلَيْهِ ويستأنف بِهِ الْحول وَمن أَي وَقت يعْتَبر حوله فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا أَنه يعْتَبر من حِين ظُهُوره وَالثَّانِي من حِين ينض غير أَنه لَا يجب على الْعَامِل إخْرَاجهَا إِلَّا بعد المفاصلة فَإِن أَرَادَ أَن يخرج زَكَاة نصِيبه من المَال فَهَل يجوز فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يجوز