← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
219 · ص94 · ج2
بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات بعْدهَا وَيسْتَحب قِرَاءَة السُّورَة فِي الْأَوليين وَفِي استحبابها فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَولَانِ أَحدهمَا لَا يسْتَحبّ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّانِي يسْتَحبّ وَهُوَ الْأَصَح وَيسْتَحب التَّسْوِيَة بَين الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين فِي الْقِرَاءَة قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله سَمِعت أَبَا الْحسن الماسرجسي يَقُول يسْتَحبّ للْإِمَام أَن تكون قِرَاءَته فِي الرَّكْعَة الأولى من كل صَلَاة أطول من قِرَاءَته فِي الثَّانِيَة وَيسْتَحب ذَلِك فِي الْفجْر أَكثر وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يسْتَحبّ ذَلِك فِي الصُّبْح خَاصَّة وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل فَإِن كَانَ فِي يَوْم الْجُمُعَة اسْتحبَّ أَن يقْرَأ ألم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى على الْإِنْسَان وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يقْرَأ فِي الأولى من ثَلَاثِينَ آيَة إِلَى ستسن آيَة وَفِي الثَّانِيَة من عشْرين آيَة إِلَى ثَلَاثِينَ آيَة وَيقْرَأ فِي الظّهْر نَحْو مَا يقْرَأ فِي الصُّبْح وروى أَبُو الْحسن الْكَرْخِي مثل ذَلِك عَن أبي حنيفَة وَيقْرَأ فِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل سُورَة الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ