← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
148 · ص70 · ج3
وَمن أَصْحَابه من قَالَ يُطَالب عَن الرَّدِيء بجيد كالماشية فَإِن كثرت الْأَنْوَاع أَخذ من أوسطها لَا من النَّوْع الْجيد وَلَا من الرَّدِيء وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه إِذا اخْتلفت تقادير الْأَنْوَاع من نواع عشرَة وَمن نوع عشرُون وَمن نوع ثَلَاثُونَ أَخذ من الْأَغْلَب قدرا وَعَن مَالك فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا يُؤْخَذ من الْأَوْسَط وَالثَّانيَِة يُؤْخَذ من كل نوع بِقسْطِهِ وَإِذا قُلْنَا يفْتَقر فِي الْخرص إِلَى عدد فَهَل يجوز أَن يكون أَحدهمَا امْرَأَة فِيهِ وَجْهَان فَإِن أصَاب النّخل عَطش بعد بَدو الصّلاح فِي الثَّمَرَة قطعهَا حفظا لِلْأُصُولِ وَفِي الْقِسْمَة قَولَانِ إِن قُلْنَا إِن الْقِسْمَة فرز النَّصِيبَيْنِ جَازَ قسْمَة الثَّمَرَة وَيَأْخُذ السَّاعِي نصيب الْمُسْتَحقّين يصرفهُ إِلَيْهِم إِن رأى أَو يَبِعْهُ وَيصرف ثمنه وَإِن قُلْنَا إِن الْقِسْمَة بيع لم تجز الْقِسْمَة وَيسلم إِلَى السَّاعِي عشرهَا مشَاعا لتعين حق الْمُسْتَحقّين ثمَّ يبع نصيب الْفُقَرَاء من رب المَال أَو غَيره إِن شَاءَ