← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
125 · ص125
٢. أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيداً مملوكاً ١. ٣. كل ما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغصب والإكراه ٢. • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكره_ بالآتي: • ما استدللتم به من قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٣ مردود: بأن وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر ٤. رد: بأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه ٥، ومع ذلك لم يذكر في الآية. • ما استدللتم به من حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي" ٦ مردود من وجهين: أ- في رواية التخفيف (البغيْ) تعني الزنا، وهذا ليس دليلا لهم؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حُد _ الزاني المكره_، وليس زنا في حق من لم يُحَد _ المرأة المكرهة _ ٧. ب- في رواية التشديد (البغيّ) بمعنى الزانية، والمرأة في هذا الوطء ليست زانية ٨. • ما استدللتم به من أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر مردود: بأن اجتماع الحد والمهر في الواطئ ولكنه ينتفي في الموطوءة فلها المهر دون الحد ٩. • ما استدللتم به من أن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها مال فمردود: بأن الأموال المسروقة تُضمن ويقام الحد على السارق. اعترض على أدلة القائلين بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المكره_ بالآتي:
١ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١. ٢ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤. ٣ سورة النور، آية: ٢ ٤ انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣. ٥ المرجع السابق. ٦ سبق تخريجه ص ١١٠. ٧ انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠. ٨ المرجع السابق. ٩ المرجع السابق ٧/ ١٦٤ (بتصرف).
→ prev 125 / 192 next ←